الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين
جريدة نبض الثورة
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين
جريدة نبض الثورة
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين

مرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ مستشار محمد السيد حسين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
جريدة صوت الثورة المصرية جريدة دورية تصدربترخيص لندنى رئيس التحرير مستشار محمد السيد حسين
المستشار محمد السيد حسين رئيس التحرير
مستشار محمد السيد حسين مرشحكم للمجلس الشعبى المحلى
المستشار محمد السيد حسين
جريدة دعائية لدعم المستشار محمد السيد حسين فى الانتخابات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» من نحن المستشار محمد السيد حسين
دعوى الخلع Emptyالإثنين 23 أكتوبر 2023, 1:59 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين يشكر العمال الذين قامو بعمل توكيلات اليوم ووصول نسبة التوكيلات لانه اصبح محمد السيد حسين الممثل القانونى لعمال المتهمين بالشركه
دعوى الخلع Emptyالخميس 05 أكتوبر 2023, 6:38 am من طرف admin

» تحيا مصر مصر
دعوى الخلع Emptyالخميس 05 أكتوبر 2023, 5:40 am من طرف admin

» مذكره سلاح نارى من محمد السيد حسين المحامى
دعوى الخلع Emptyالخميس 05 أكتوبر 2023, 5:38 am من طرف admin

» النائب المنتظر
دعوى الخلع Emptyالأحد 02 يناير 2022, 9:37 am من طرف زائر

» مراجعة الحاسب الالي معهد فكرة
دعوى الخلع Emptyالثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 9:29 am من طرف admin

» مجانا شهادة محو الامية الهيئة العامة لمحو الامية
دعوى الخلع Emptyالأحد 28 نوفمبر 2021, 8:07 am من طرف admin

» محام متخصص في القضايا العمالية ٠١٢٠٨٨٩٩٠٣٢
دعوى الخلع Emptyالسبت 27 نوفمبر 2021, 10:05 am من طرف admin

» محام متخصص في القضايا العمالية ٠١٢٠٨٨٩٩٠٣٢
دعوى الخلع Emptyالسبت 27 نوفمبر 2021, 10:03 am من طرف admin

» النائب محمد حسين عضو مجلس الشيوخ
دعوى الخلع Emptyالجمعة 26 نوفمبر 2021, 5:01 pm من طرف admin

» عقد تكوين شركة
دعوى الخلع Emptyالأربعاء 18 نوفمبر 2020, 6:14 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ يحصد ٣٧ الف صوت بدائرة المنتزة
دعوى الخلع Emptyالأحد 15 نوفمبر 2020, 5:34 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين النائب الشرعي لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ دائرة اسكندرية يحصد ٣٧ الف صوت بدائرة المنتزة
دعوى الخلع Emptyالأحد 15 نوفمبر 2020, 4:39 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشحكم لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠
دعوى الخلع Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:06 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشحكم لمجلس الشيوخ
دعوى الخلع Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:05 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ يحصد ٣٧ الف صوت بدائرة المنتزة
دعوى الخلع Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:04 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين
دعوى الخلع Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:02 pm من طرف admin

» مبادرة كلنا واحد علي مستوي الجمهورية
دعوى الخلع Emptyالإثنين 24 فبراير 2020, 2:36 am من طرف admin

» حقيقة مرض الكرونا
دعوى الخلع Emptyالإثنين 10 فبراير 2020, 7:03 pm من طرف admin

» ۛ ּڶم ̨ٺڠېْڔن̍ا اڶڛڼۄنﷲ ּﷻم ۖ ڸڪ ̨اڷحمد ڪماٻڼبڠېْ ۛ ּڷڇﻼ
دعوى الخلع Emptyالخميس 17 يناير 2019, 7:14 pm من طرف admin

سحابة الكلمات الدلالية
تاديب
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 دعوى الخلع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 335
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
العمر : 46
الموقع : https://geim.yoo7.com

دعوى الخلع Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الخلع   دعوى الخلع Emptyالإثنين 06 أبريل 2015, 7:30 pm

اما دعوى الخلع
من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة فى الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها وحدها دون رغبة الزوج وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج
ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اثاث وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية.
في 6/7/1980 ذكرت المحكمة أنها وجدت بالملف عريضة من المدعى عليه مؤرخة في 23/1/1980 يدعي فيها أن الحياة الزوجية قد عادت بين الزوجين إلى سابق حالها واصطلحا بعد رفض المحكمة الدعوى الأولى من ا لمدعية بطلبها الطلاق للضرر وكان نتيجة ذلك أن أنجبا طفلة تاريخ ميلادها 6/3/1979 وصادقت المدعية على ما جاء بالعريضة وإنجابها طفلة منه .
أصدرت المحكمة قرارها في 6/7/1980 ويقضي برفض الدعوى مؤسسة ذلك بأن واقعة بعث الحكمين طبقاً للمنشور (17) لم تتحقق وذلك استناداً على المنشور (61) في الفقرة (ج) من المادة الخامسة منه والتي تشترط لذلك عدم المعاشرة بين الزوجين وإنجابهما بسبب ذلك الطفلة المذكورة طعنت المحكوم ضدها بالاستئناف في 7/7/1980 أمام محكمة المديرية بموجب القضية 117/ق س/1980 طالبة إلغاء الحكم وإجازة ما قرره الحكمان . مؤسسة ذلك بأن المحكمة الابتدائية قد طبقت الواقعة المنشور (61) مع أن النص الواجب التطبيق هو المادة (15) من المنشور(17) التي تشترط تكرار الشكوى والعجز عن الإثبات، وأن المنشور (61) لم يرد قيداً على المادة المذكورة بل جاء ليعالج واقعة تخالف ما عالجه المنشور (17) وهي ثبوت ضرر يمنع الطاعة ولا يبيح الطلاق مع استمرار الخصومة وتعذر التقاء الزوجين .
وأجاب المستأنف ضده على الطعن بأن الطعن المدعى به في القضيتين لم يثبت وقد أقسم اليمين على نفيه فالواجب رفض الاستئناف وقرار الحكمين .
ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرراها المؤرخ 14/1/1981م برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
وعللت قراراها بأن الشرط في بعض الحكمين تكرار الضرر وتعدد الشكوى والصلح الذي تم بين الطرفين وطابت الحياة بسببه ثلاث سنوات أو أكثر كان من ثمرته إنجاب طفلة في 6/3/1979 هذا الصلح إنما تم بعد دعوى الضرر الأولى وامتد حتى واقعة الضرر الثانية فينبغي ألا تؤخذ تلك الشكوى التي أعقبها صلح في الاعتبار وعليه فلم يبق سوى الضرر المدعى به مؤخراً ولذا فقد جاء قرار بعث الحكمين في غير محله وقرار المحكمة الابتدائية العدول عنه جاء صحيحاً فينبغي تأييده .
في 26/1/1981م طعنت المحكوم ضدها بالنقض في قرار المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بموجب القضية 34/1981 مطالبة بإلغاء القرارين والحكم بما قرره الحكمان وأسست طلبهما بما يأتي :
أولاً : إن تكرار الشكوى بالضرر قد تحقق وذلك بموجب القضايا 151/76 و 467/79 و1058/79 مدني الابتدائية كما تحقق العجز عن الإثبات فأصبح بعث الحكمين لازماً وهذا ما قررته المحكمة الابتدائية أولاً .
ثانياً : إن واقعة الدعوى هذه إنما تحكمها المادة (15) من المنشور (17) وأن المنشور (61) إنما عالج – فيما عالج – حال رفض دعوى الطلاق للضرر مع ثبوت ضرر لا يستوجب التطبيق مع استمرار الخصومة بين الزوجين، وبالتالي فلا ينطبق المنشور (61) على هذه الدعوى .
ثالثاُ : إن الصلح الذي تم بين الزوجين لا يهدم الضرر الأول ولا يبطل قرار إحالة النزاع للتحكيم إذا ما حدث ضرر لاحق وتشاق الزوجين بعد الصلح، وهو ما حدث في هذه الواقعة، إنما الصلح الذي يهدم ويمنع بعث الحكمين فهو الذين يعقب واقعة الضرر الأخيرة وهذا ما لم يحدث .
وقد أعلن المطعون ضده بعريضة النقض فلم يرد إلى انقضاء المدة القانونية .
الأسباب
قدم الطعن في موعده القانوني فاستوفى شروطه الشكلية . وفي الموضوع فإن الطرفين قد اتفقا على تكرار الشكوى بالضرر والعجز عن الإثبات ولكن المحكمتين – الابتدائية والاستئنافية مع اتفاقهما على عدم استيفاء الشروط اللازمة لبعث الحكمين إلا أنهما قد اختلفتا في سبب ذلك، فقد ذهبت المحكمة الابتدائية إلى أن الصلح الذي تم بين الزوجين بعد الدعوى الأولى يخالف الفقرة (ج) من المادة (5) من المنشور (61) التي تشترط لبعث الحكمين استمرار الخصومة وعدم المعاشرة بين الزوجين فكأنها بذلك ترى أن بعث الحكمين لا يصح إلا بموجب المادة (5) من المنشور (61) في حين ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن الصلح الذي تم بين الزوجين قد أبطل أثر الدعوى الأولى وبذلك لم يبق أثر لتلك الشكوى وبالتالي لم يتحقق التكرار الذي اشترطته المادة (15) من المنشور (17) وذلك على فرض صحة الشكوى الأخيرة وبذلك تطابق قرار المحكمين على رفض الدعوى مع اختلاف الأسباب .
إن بعث الحكمين عند عجز الزوجة عن إثبات الضرر إنما تحكمه في الأساس – المادة (15) من المنشور (17) التي تشترط تكرار الشكوى عملاً بأحد قولين في المذهب المالكي إلا أن المشرع قد لاحظ أن العجز عن الإثبات قد يحدث مرة واحدة ولا يتأتى في التكرار باستمرار الخصومة بين الزوجين وعدم قدرة الزوج على الحصول على حكم بالطاعة وذلك إذا ثبت للمحكمة ضرر لا يبرر له طلب الحكم بالطاعة فعالج هذه الواقعة بالمادة (5) من المنشور (61) فأصبح كل من التشريعين يعالج أمراً يخالف ما يعالجه الآخر أما الدعوى في التشريع(17) تتكون من واقعتين أو عدة وقائع أما في المنشور (61) فإنها تنصب على واقعة واحدة إلا أن استمرار الخصومة لمدة سنة على الأقل أباح للزوجة أن تعيد طلبها بالطلاق وللمحكمة أن تبعث الحكمين عند رفض الزوج الطلاق وعليه فإن المنشور (61) لم يرد قيداً على المادة (15) من المنشور (17) بل لا يزال النص في الأخيرة على إطلاقه ، ومجال تطبيقه يخالف مجال تطبيق التشريع اللاحق ويبدو أن الخلط الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية ناشئ من أن المنشور (61) قد نص في أ كثر من موضع على بعث الحكمين وأن يكون بعثهما وفقاً للمنشور (17) فتبادر إلى المحكمة أن بعث الحكمين الذي جاءت أحكامه في المنشور (17) لا يتم إلا مراعاة لما ورد في المنشور (61) وهو خطأ واضح .
إن الصلح الذي تم بين الزوجين لا يؤثر في صحة بعث الحكمين إذا ما تجدد الضرر وتكررت الشكوى لأنه لا يتصور أن يتكرر الضرر إلا بعد الصلح وأن أساس بعث الحكمين الذي يقوم عليه المذهب المالكي وهو مصدر هذا التشريع – إنما هو الإشكال فإذا أشكل الأمر على المحكمة ولم يثبت لها ضرر الزوج أو أحد الزوجين للآخر بالبينة أو الإقرار بعثت الحكمين عملاً بالآية الكريمة، والصلح لا يزيل الإشكال إذا ما تكرر الضرر واستمر العجز عن الإثبات – لأن للقاضي – كما ورد في الفقه المالكي أن يسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم ليشهدوا عليه وهذا إنما يكون بعد الشكوى الأولى والسكنى مع الزوج بين قوم صالحين إنما هو استمرار للعشرة وقد ينتج عن هذا الصلح من فشل فلم يرد في المذهب ما يجعل هذا مانعاً من بعث الحكمين . جاء في الشرح الكبير – قوله : ويسكنها بين قوم صالحين – وهم من تقبل شهادتهم – إن لم تكن من بينهم ، هذا فيما ادعت الضرر وتكررت الشكوى وعجزت عن إثبات دعواها، وفيما إذا ادعى كل منهما الضرر وتكررت الشكوى وعجزا عن إثباته فمحل تسكينه بينهم إنما هو عند الإشكال، وإن أشكل الأمر – أي استمر الإشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداءً أو لم يمكن للسكنى بينهم بعث الحاكم حكمين ( الشرح الكبير 2 ص 350 ) فيبدو مما أوردنا أن المبرر لبعث الحكمين قد تحقق – كما أن التكرار الذي اشترطه المذهب لا يتأتى إلى بمعاودة الزوجين حياتهما واستمرار العشرة بينهما لفترة أخرى، وما يترتب على تلك العشرة من فشل لا يمنع بعث الحكمين إذا ما تكررت الشكوى، ولذلك فقد خالفت محكمة الاستئناف أحكام المذهب وهو مصدر التشريع – أن المحكمتين قد استندتا على أن إنجاب الطفلة في تاريخ لاحق هو 6/3/1979 دليل على استمرار الحياة الزوجية وامتداد الصلح بين الزوجين إلى ذلك التاريخ ما يناقض دعوى الزوجة الثانية بالضرر وطلبها التفريق وهو مجرد استنتاج لا يقوى إلى درجة الدليل الذي يثبت بالظن القوي فإنه لا تعارض بين وجود خصومة بين الزوجين وإنجاب الزوجة من زوجها في تاريخ لاحق بحسب طبيعة انتظار الحمل في بطن أمه كما أن وجود قضية مرفوعة من الزوج بطلب الحكم على زوجته بالطاعة يدحض هذا ويثبت نقيضه وعليه فقد يثبت بكل ذلك تكرار الشكوى بالضرر من المدعية والعجز عن إثباته، وهو أدل مظهر للشقاق بين الزوجين ولا علاج له إلا لما جاء في المادة (15) من المنشور (17) وهو بعث الحكمين الذي دلت عليه الآية الكريمة وهو ما قررته المحكمة الابتدائية أولاً . وبذلك جاء حكم المحكمتين مخالفاً لقانون والفقه فوجب إلغاءهما .
لـــذلـــــك
قرنا قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع إلغاء حكم المحكمتين الابتدائية والاستئنافية والحكم بما قرره الحكمان بطلاق الطاعنة طلاقاً بائناً من المطعون ضده وإلزامها بدفع مبلغ ثلاثمائة جنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://geim.yoo7.com
 
دعوى الخلع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى الطلاق للضر مذكرة دفوع الفرق بنها وبين الخلع
» عبد النعيم يطالب بشطب مقيم دعوى تصنيف حماس ضمن المنظمات الإرهابية بعد سحبه لها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين  :: اقسام الجريدة-
انتقل الى: