الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين
جريدة نبض الثورة
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين
جريدة نبض الثورة
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين

مرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ مستشار محمد السيد حسين
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
جريدة صوت الثورة المصرية جريدة دورية تصدربترخيص لندنى رئيس التحرير مستشار محمد السيد حسين
المستشار محمد السيد حسين رئيس التحرير
مستشار محمد السيد حسين مرشحكم للمجلس الشعبى المحلى
المستشار محمد السيد حسين
جريدة دعائية لدعم المستشار محمد السيد حسين فى الانتخابات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» من نحن المستشار محمد السيد حسين
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالإثنين 23 أكتوبر 2023, 1:59 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين يشكر العمال الذين قامو بعمل توكيلات اليوم ووصول نسبة التوكيلات لانه اصبح محمد السيد حسين الممثل القانونى لعمال المتهمين بالشركه
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالخميس 05 أكتوبر 2023, 6:38 am من طرف admin

» تحيا مصر مصر
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالخميس 05 أكتوبر 2023, 5:40 am من طرف admin

» مذكره سلاح نارى من محمد السيد حسين المحامى
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالخميس 05 أكتوبر 2023, 5:38 am من طرف admin

» النائب المنتظر
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالأحد 02 يناير 2022, 9:37 am من طرف زائر

» مراجعة الحاسب الالي معهد فكرة
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 9:29 am من طرف admin

» مجانا شهادة محو الامية الهيئة العامة لمحو الامية
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالأحد 28 نوفمبر 2021, 8:07 am من طرف admin

» محام متخصص في القضايا العمالية ٠١٢٠٨٨٩٩٠٣٢
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالسبت 27 نوفمبر 2021, 10:05 am من طرف admin

» محام متخصص في القضايا العمالية ٠١٢٠٨٨٩٩٠٣٢
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالسبت 27 نوفمبر 2021, 10:03 am من طرف admin

» النائب محمد حسين عضو مجلس الشيوخ
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالجمعة 26 نوفمبر 2021, 5:01 pm من طرف admin

» عقد تكوين شركة
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالأربعاء 18 نوفمبر 2020, 6:14 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ يحصد ٣٧ الف صوت بدائرة المنتزة
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالأحد 15 نوفمبر 2020, 5:34 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين النائب الشرعي لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ دائرة اسكندرية يحصد ٣٧ الف صوت بدائرة المنتزة
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالأحد 15 نوفمبر 2020, 4:39 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشحكم لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:06 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشحكم لمجلس الشيوخ
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:05 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين مرشح مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ يحصد ٣٧ الف صوت بدائرة المنتزة
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:04 pm من طرف admin

» محمد السيد حسين
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالجمعة 10 يوليو 2020, 1:02 pm من طرف admin

» مبادرة كلنا واحد علي مستوي الجمهورية
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالإثنين 24 فبراير 2020, 2:36 am من طرف admin

» حقيقة مرض الكرونا
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالإثنين 10 فبراير 2020, 7:03 pm من طرف admin

» ۛ ּڶم ̨ٺڠېْڔن̍ا اڶڛڼۄنﷲ ּﷻم ۖ ڸڪ ̨اڷحمد ڪماٻڼبڠېْ ۛ ּڷڇﻼ
مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالخميس 17 يناير 2019, 7:14 pm من طرف admin

سحابة الكلمات الدلالية
تاديب
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 مستشارك القانونى بقلم مستشار محمد السيد حسين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 335
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
العمر : 46
الموقع : https://geim.yoo7.com

مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Empty
مُساهمةموضوع: مستشارك القانونى بقلم مستشار محمد السيد حسين    مستشارك القانونى  بقلم مستشار محمد السيد حسين  Emptyالسبت 22 نوفمبر 2014, 4:14 pm

مستشارك القانونى
بقلم مستشار محمد السيد حسين
: احدث احكام الايجارات
الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وإنتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)
فالقاعدة :
أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.
إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليلعلى تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)
فالقاعدة :
أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).
(الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001)
فالقاعدة :
أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://geim.yoo7.com
 
مستشارك القانونى بقلم مستشار محمد السيد حسين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رؤيا شعرية فى معلقة الاعشى بقلم مستشار محمد السيد حسين
» التوقيع على بياض واثارة القانونية بقلم مستشار محمد السيد حسين
» رؤية مستقبلية وطموح مسموح . بقلم مستشار /محمد السيد حسين
» كبسولة سياسية بقلم مستشار محمد السيد
» المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بارقة امل لافاق المستقبل بقلم مستشار محمد السيد حسين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لمرشح مجلس الشيوخ النائب محمد السيد حسين  :: اقسام الجريدة-
انتقل الى: